لنا: إن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إنما لا يطهران) وأيضا: المنع من الدخول في الصلاة حكم شرعي، فيستصحب حتى يقوم دليل شرعي على زواله.
واستدل الشيخ رحمه الله بأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد. وفي الكبرى كلام، والأقرب الطهارة، لأن التقدير زوال عين النجاسة فحصلت الطهارة كالحجر، والنهي وإن اقتضى التحريم، فإنه لا ينافي الطهارة كالماء المغصوب والحجر المغصوب، وكالنهي عن الاستنجاء باليمين مع حصول الطهارة.
لا يقال: الاستجمار رخصة لموضع المشقة فإذا كان ما تعلقت به الرخصة معصية، لم يجز كسفر المعصية.
لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن شرط الرخصة هناك منتف ومنتقض بالحجر المغصوب.
الوصف الخامس: أن لا يكون مما له حرمة كتربة الحسين عليه السلام، وحجر زمزم، وكتب الأحاديث، وورق المصحف العزيز، وكتب الفقه، لأن فيه هتكا للشريعة، واستخفافا لحرمة، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة، ولو استنجي به لم يجزئه عند الشيخ (1)، لما قلنا (2) أولا، والأجود الإجزاء، لما تقدم.
الوصف السادس: أن يكون جافا، فإن الرطوبة تنتشر إلى النجاسة فتزداد النجاسة.
الفرع الخامس: لو استنجي بالخرقة، لم يجز قلبها والاستنجاء بالوجه الآخر إلا أن تكون صفيقة تمع نفوذ أجزاء النجاسة إلى الجانب الآخر، فحينئذ ينبغي القول بالجواز، والأليق بمذهب القائلين بعدم الاكتفاء بالحجر ذي الشعب الثلاث: عدم الاكتفاء هاهنا، ولو كانت طويلة فاستعمل طرفها جاز استعمال الطرف الآخر على قولنا، وعلى المانعين من الحجر يجوز بعد القطع.
السادس: يجوز الاستجمار بالصوف والشعر، ومنع الشافعية (3) والحنابلة من كل