منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤١
مطهر. وقد تقدم (1)، وعن أحمد روايتان (2).
مسألة المنفصل من غسالة النجاسة، إما أن ينفصل متغيرا بها، فهو نجس إجماعا لتغيره، وإما أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل وهو كذلك، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها، فكان نجسا كالمتغير، وكما لو وردت النجاسة عليه وكالباقي في المحل، فإنه نجس وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة، ولأنه قد كان نجسا في المحل، فلا يخرجه العصر إلى التطهير، لعدم صلاحيته، وهو أحد وجهي الشافعي (3)، وفي الآخر: إنه طاهر (4)، لأن الماء الوارد على النجاسة يعتبر فيه التغير، لأن الحاجة داعية إلى ملاقاته النجاسة، فاعتبر فيه التغير كالقلتين، لما شق حفظ ذلك من النجاسة اعتبر فيه التغير. ثم اختلفوا، فقال ابن خيران (5): يجوز يتوضأ به (6)، ولا تزيل النجاسة (7)، والمشهور عندهم إنه طاهر غير مطهر (8).
وإما أن ينفصل غير متغير منن الغسلة التي طهرت المحل، فللشيخ قولان: قال في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (9)، وجزم في الخلاف بنجاسة الغسلة الأولى، وطهارة الغسلة الثانية (10)، والأقوى عندي: التنجيس، وهو مذهب أبي حنيفة (11)،

(١) في ص ١٣٢، ١٣٨.
(٢) المغني ١: ٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٧، الإنصاف ١: ٣٧.
(٣) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ١٥٨.
(٤) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ١٥٨.
(٥) أبو علي: الحسين بن صالح بن خيران، شيخ الشافعية ببغداد بعد ابن سريج، وأحد أركان المذهب، عرض عليه القضاء فامتنع، تفقه به جماعة. مات سنة ٣٢٠ ه‍.
طبقات الشافعية للشبكي ٣: ٢١٣، العبر ٢: ١٠، شذرات الذهب ٢: ٢٨٧.
(٦) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ١٥٨.
(٧) " ح " " ق ": ولا يزيل به النجاسة.
(٨) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ١٥٨.
(٩) المبسوط ١: ٩٢.
(١٠) الخلاف ١: ٤٨ مسألة - ١٣٥.
(١١) بدائع الصنائع ١: ٦٦.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست