فروع:
الأول: لو تعذر نزح الجميع لكثرته تراوح عليها أربعة رجال مثنى مثنى (1) من طلوع الفجر إلى الغروب، ولم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس ويدل عليه أيضا: ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال:
وسئل عن بئر وقع فيه كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: (ينزف كلها فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت) (2) وهذه الرواية ضعيفة من وجهين:
الأول: السند، فإن رواتها فطحية. (3).
الثاني: المتن، فإن أحدا من أصحابنا لم يوجب نزح الجميع بموت الكلب والفأرة والخنزير.
أجاب الشيخ عن الثاني باحتمال التغير (4)، واستدل الشيخ أيضا بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فكل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ قال: (كر من ماء) (5) وإن كان كثيرا، قال الشيخ: تراوح الأربعة يوما يزيد عن الكر، فيجب أن يكون مجزيا (6).
والبحث في هذه الرواية في السند والمتن كما مر، ويزيد عليه أن هذه الرواية دلت على