وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1)، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: (لا) (2).
وهكذا حكم الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أما عندنا فهو ظاهر، وأما عند الشيخ فلما رواه في الصحيح، عن الفضيل بن يسار (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في الرجل الجنب: يغتسل فينضح من الأرض في إنائه، فقال: (لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4)) (5).
وفي الصحيح عن الفضيل أيضا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء فقال: (لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ") (6).
ولأن التحرز عن هذه المياه مما يعسر جدا، فشرع العفو دفعا للحرج، ويدل عليه: تعليل الإمام عليه السلام في المغتسل به.
فروع:
الأول: الماء الذي يغسل به القبل والدبر يدخل تحت هذا الحكم لعموم اسم الاستنجاء لهما.
الثاني:
الماء الذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم.