من الطهورية، وإلا فلا.
الثاني: الذائب من الثلج والبرد يجوز التطهر به، وكذا بالثلج نفسه إن جرى على العضو المغسول، أما الملح الذائب إذا كان أصله السبخ، فلا.
الثالث: لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة، وماء ورد لا يتغير إطلاق الاسم بامتزاجه به فمزجه، جازت الطهارة به لأنه حينئذ مطلق. وهو إحدى الروايتين عن أحمد (1). وفي الأخرى: لا يجوز (2) للعلم بأنه استعمل المضاف في الوضوء، ويبطل بأنه لما لم تظهر صفة المائع، بقي الاعتبار بالماء كما لو مزج ما يكفيه لطهارته بمضاف ثم استعمله وبقي قدر المضاف فإنه وافق على الصحة.
وهل يجب عليه المزج للطهارة أم لا؟
نص الشيخ في المبسوط على عدم الوجوب (3)، ووجهه أنه غير واجد للماء المطلق، فحصل شرط التيمم. وعندي فيه نظر، فإنه بعد المزج يجب عليه الوضوء به، لكونه واجدا للماء المطلق، فقبل المزج هو متمكن من الماء المطلق، فلا يجوز له التيمم.
الرابع: لو كان تغيره لطول بقائه، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز الطهورية، ولا يخرج عن كونه طاهرا، وإلا فلا بأس ولكنه مكروه. ولا خلاف بين عامة أهل العلم في جواز الطهارة به إلا ابن سيرين (4)، (5) لما رواه الجمهور إنه عليه السلام توضأ من بئر بضاعة وكان ماؤها نقاعة الحناء (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء