إنما هو إذاعة سره) (1) وليس هذا الحديث منافيا لما قلنا، لأن فيه تفسير لفظ العورة بمعنى آخر وحكما (2) بتحريمه، ونحن قد دللنا على تحريم النظر إلى العورة بالمعنى الذي قصدناه، فلا ينافي ذلك.
ونقل ابن بابويه في كتابه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) (3).
ونقل عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن قول الله عز وجل: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم " (4) فقال: (كلما كان في كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه) (5) وذلك يدل على وجوب الاستتار.
فرع: المراد بالعورة هنا (6): القبل والدبر، لما رواه الشيخ عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي، قال: (العورة عورتان: القبل والدبر، [مستور] (7) بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (8)، ولقول أبي عبد الله عليه السلام: (الفخذ ليست من العورة) رواه الشيخ أيضا (9)، ولأن الأصل عدم وجوب الستر، فيخرج منه المجمع عليه، ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه الله وآله إنه كان يقبل سرة الحسين عليه السلام (10)، ولا يظن به مس العورة من غيره.