قال علم الهدى: يستحب (1) عند البول نتر القضيب من أصله إلى طرفه، ثلاث مرات (2).
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: (يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ، فليس من البول ولكنه من الحبائل) (3). والمراد منا: عروق الظهر.
واحتج المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يبول، قال: (ينتره ثلاثا، ثم إن سال يبلغ الساق فلا يبالي (5).
ولا تنافي بين الحديثين، لأن المستحب: الاستظهار (6) بحيث لا يتخلف شئ من أجزاء البول في القضيب، وذلك قابل للشدة والضعف ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها.
وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الاستبراء (7).
فروع:
الأول: لو استبرأ ثم وجد بللا كان طاهرا، ولا يجب منه إعادة الوضوء، لقول أبي جعفر عليه السلام: (فليس من البول ولكنه من الحبائل).