كله استحسان. والقياس إما أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال الشافعي (1)، أو إذا حكم بالنجاسة لا يحكم بالطهارة بعد ذلك، كما قال بشر (2): يطم البئر طما (3).
ونحن قد عرفت ما عندنا فيه من أن المراد بنزح كل الماء نزح الجميع بحيث لا يبقى منه شئ ولا يتقدر بقدر، ومع التعذر بالتراوح عملا بالنص.
فروع:
الأول: إذا تغير ماء البئر بالنجاسة نجس. وهو اتفاق علماء الإسلام، واختلف الأصحاب في تطهيره، فقال الشيخان: ينزح الجميع، فإن تعذر نزح حتى تطيب (4).
وقال السيد المرتضى (5) وابنا بابويه: مع التعذر يتراوح عليها أربعة رجال يوما (6).
وقال أبو الصلاح: نزح حتى يزول التغير (7).
وقال ابن إدريس: إن كانت مما يوجب نزح الجميع نزح، ومع التعذر يتراوح الأربعة يوما، فإن زال التغير طهرت، وإلا نزحت حتى يزول التغير، ولا يتقدر بعد ذلك بمدة بل بالزوال، وإن كان مما يوجب نزح مقدار محدود؟ نزح المقدر، فإن زال التغير طهرت وإلا نزحت حتى يزول (8). والأولى عندي: ما ذكره أبو الصلاح.