عشرات الممارسات، من نحو:
1 * بالنسبة إلى وجوب الطلب عند فقدان الماء، علق: (ولهذا لما أمر بالإعتاق في كفارة الظهار ثم بصيام الشهرين إن لم يجد، كان الطلب واجبا، ثم حتى أنه قبل الطلب لا يعد أنه غير واجد، فكذا هاهنا). وعلق أيضا على الموضوع ذاته: (ولأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الإعواز، كالقبلة.).
2 * بالنسبة لعدم وجوب قضاء الصوم عن الميت الذي حجزه المرض عن الصوم، علق: (ولأنه مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، كالحج).
3 * بالنسبة لاستحباب التأخير إلى آخر الوقت برجاء الحصول على الماء، علق: (لا ضرورة قبل التضييق، ولأنه يمكن وصول الماء إليه، فكان التأخير أولى، فإنه قد استحب تأخيرها لإدراك الجماعة) وللتدليل على جواز تأخير الصلاة بالتيمم دون وجوب، علق قائلا: (ولأنه لو وجب التأخير لرجاء حصول الطهارة، لوجب على أصحاب الأعذار ذلك كالمستحاضة).
4 بالنسبة إلى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء علق: (ولأنهما عبادات من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى، كالعمرة والحج). وعلق أيضا على الروايات الآمرة بالتيمم لكل صلاة: (يحمل ذلك على الاستحباب، كما في تجديد الوضوء) 5 * بالنسبة إلى تقديم زكاة الفطر قبل وقتها، علق: (إن سبب الصدقة: الصوم والفطر، فإذا وجد أحد السببين، جاز التقديم، كزكاة المال).
6 * بالنسبة لمن ظن الغروب أو الطلوع، فأكل ثم شك، علق: (لا قضاء عليه.
فأشبه ما لو صلى ثم شك في الإصابة بعد صلاته).
هذه الأمثلة وعشرات سواها تظل نموذجا لمنهج المؤلف في تعامله مع النصوص " المشابهة " التي يتوكأ عليها في دعم أدلته الشرعية والعقلية. ولا شك أن أمثلة هذه الأداة الاستدلالية تحمل قيمة ذات أهمية ملحوظة طالما تظل الاستعانة بالأحكام التي تفرزها النصوص الأخرى، تجسد إثراءا لعملية " الإقناع " بالدليل، بخاصة أن المؤلف يورد أمثلة هذه " الاستقراءات " بمثابة دعم لمختلف الأدلة، فضلا عن أنه في بعض الحالات، قد