معاوية، بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ولأنهما نجسا العين، فينجسان ما يلاقيانه، ولأن لعابهما متولد من لحمهما وهو نجس العين، فإذا (2) امتزج بالماء، نجس الماء.
لا يقال: إن الكلب من الطوافين علينا فكان سؤره طاهرا كالهرة.
وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (3).
لأنا نجيب عن الأول: بالمنع من كونه من الطوافين. سلمنا، لكن القياس في معارضة النص باطل.
وعن الثاني:
بأن المراد: ما (4) ولغ فيه الكلب مما بلغ كرا، ويدل عليه: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس بفضل السنور بأس لمن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه) (5).
فائدة: الأحاديث التي قدمناها ليس فيها دلالة على الخنزير، بل الطريق وجوه:
أحدهما: أنه نجس، فينجس سؤره.
الثاني: الإجماع، وقول مالك خارق له، ويمكن أن نقول: ثبت نجاسة سؤر الكلب، فيثبت نجاسة سؤر الخنزير بالإجماع.
الثالث: قوله تعالى: " أو لحم خنزير، فإنه رجس " (6).