إشعار بذكر الصلاة.
والثاني: إن قوله: (وجسده في طاعتي) لا يمكن حمله على حالة النوم، بل يكون إشارة إلى حاله قبل النوم، لأنه في تلك الحال خرج عن أن يكون مكلفا.
الثالث: إنه قد روي هذا الحديث بغير هذه العبارة، فإنه قد روي (روحه عندي وجسده بين يدي) (1) وحينئذ لا دلالة. وحديث الشافعي ضعيف، لأن رواية أنس على النفي غير مقبولة. ولأن قوله: ينامون، حكاية حال، فلا يعم، فجاز أن يكون المراد بذلك غير الغالب.
ولأنه حكاية عن حال خفية عنه استدل عليها بظاهر فعلهم، فأمكن أن يظن نوما ما ليس بنوم.
فروع:
الأول: السنة غير ناقضة، والمراد منها ابتداء النعاس، لأنه في تلك الحال لا يسمى نائما، ولأن النقض مشروط بزوال العقل لرواية أبي الصباح وزرارة وقد تقدمتا (2).
الثاني: كلما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره، ناقض، لا نعرف خلافا فيه بين أهل العلم، لأن النوم الذي يجوز معه الحدث موجب للوضوء، فالإغماء، والسكر أولى.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن خلاد (3) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، [للوضوء] (4) يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: (يتوضأ) قلت له: إن الوضوء يشتد عليه؟ فقال: (إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء) (5) علق الحكم بخفاء الصوت فيطرد.