تبطلوا أعمالكم " (1).
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم قبل الشروع أو بعده قبل الفراغ فتم ذلك الانقطاع حتى خرج وقت الظهر مثلا انقضت طهارتها، فإذا توضأت للعصر فصلت (2) فاستمر الانقطاع إلى الغروب لم تنتقض طهارتها، بل يجب عليها إعادة الظهر، لأنه انقطع دمها وقت العصر، وبين إنها صلت الظهر بطهارة العذر، والعذر قد زال، فلا يجب عليها إعادة العصر، لأن وجوب الظهر إنما يظهر بعد الغروب (3).
فالحاصل أن للمستحاضة عنده وضوءا كاملا وهو ما يحصل والدم منقطع، وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم لم يسل في الوقت، ولا يضرها خروج الوقت إذا لم يسل في الوقت.
وناقصا وهو الحاصل مع السيلان، وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم يسيل في الوقت، ويضرها خروج الوقت سال فيه أو لم يسل.
ولها انقطاع كامل كما قلنا في طهارة العصر في الفرض الذي انقطع الدم وقت الظهر واستمر إلى الغروب، وحكمه أن يوجب زوال العذر، ونمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول.
وانقطاع ناقص، وهو أن ينقطع دون وقت صلاة كاملة، وحكمه أن لا يوجب زوال العذر، ولا نمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول وحكمه حكم الدم المتصل.
الرابع: هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة غير متشاغلة بها لا تدخل به في الصلاة؟ نص في المبسوط على وجوب الاتصال، قال: لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة (4)، وذلك يقتضي التعقيب، ونحن لم نقف في شئ من أخبارنا على هذا (5) اللفظة، ويمكن أن يقال إنها طهارة ضرورية، فلا تتقدم على الفعل بما يعتد به