الشافعي، لاستقذاره. احتج حالة الاتصال بعسر الإزالة وحالة الانفصال بالطهارة (1)، وهما غير دالين على المطلوب.
الثالث: لا خلاف عندنا في أن الآدمي ينجس بالموت لأن له نفسا سائلة. وهو مذهب أبي حنيفة (2)، خلافا للشافعي على أحد القولين (3)، ولأحمد في إحدى الروايتين (4).
لنا: إنه ذو نفس سائلة فيدخل تحت قوله: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (5).
ولأن زنجيا وقع في بئر زمزم في عهد عبد الله بن عباس وابن الزبير فأمرا بنزح الماء فلم يمكنهم ذلك وكان لها عين تنبع في أسفلها كأنها (عنق جزور) (6) فأمرا بسدها) بالإقطاع (7) فلم يقدروا عليه، فأمرا بنزح البعض وحكما بطهارة الباقي (8).
احتجوا (9) بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (المؤمن لا ينجس) (10) متفق عليه.
والجواب: أن المؤمن (11) إنما يتناول حقيقة الحي، أما الميت فإنما يطلق عليه بالمجاز