ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة) (1) والغسل حقيقة في الإزالة بالماء ولفظة (على) تدل على الوجوب.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام قال:
سمعته يقول في الاستنجاء: (يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل الأنملة) (2) (إذ الأمر) (3) للوجوب.
وروي في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء) (4).
لا يقال: ما دلت عليه هذه الآثار لا تقولون به، وما تقولون به لا تدل عليه هذه الأخبار، بيانه: إنها كما تتناول المتعدى تتناول غيره، وأنتم لا تقولون به، وما تقولون به من التخصيص بالمتعدي لا تدل عليه هذه الأخبار.
لأنا نقول: إنها كما دلت على المطلوب وهو وجوب الغسل بالماء في المتعدي لكونه أحد أفراد العموم المستفاد من الأحاديث، فهي دالة على غيره، ونحن لم نتعرض الآن له فإذا أخرجناه عن إرادة المخصصات، لا يلزم خروج المطلوب عن الإرادة.
الثاني: إذا لم يتعد المخرج، تخير بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع بينهما أكمل، وهو مذهب أهل العلم (5) إلا من شذ كعطاء، فإنه قال: غسل الدبر محدث (6)، وكسعيد بن المسيب فإنه قال: هل يفعله إلا النساء (7)؟! وأنكر ابن الزبير وسعد بن أبي