كالتيمم، ولأن الدم حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بد منه وهو قدر التهيؤ والصلاة، بل قد وردت هذه اللفظة في الغسل (1).
وقد روى الشيخ عن ابن بكير: (فإذا مضى عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت) (2) ولفظة (ثم) للتراخي، إلا أن الرواية ضعيفة السند، وابن بكير لم يسندها إلى إمام، فنحن في هذا من المتوقفين.
الخامس: ظهر مما قلنا أن طهارتها تنتقض بدخول الوقت كما تنتقض بخروجه، لا على معنى إنها مرتفعة الحدث، وبالدخول والخروج يزول الارتفاع، بل بمعنى إنها كانت مستبيحة للدخول في الصلاة في وقتها بطهارتها، فإذا خرج وقتها أو دخل وقت أخرى وجب عليها استئناف الطهارة. وهو اختيار أبي يوسف (3).
وقال أبو حنيفة، ومحمد: ينتقض بخروج الوقت لا بالدخول (4)، وقال زفر: ينتقض بالدخول لا بالخروج (5).
لنا: إنها طهارة ضرورية لمقارنة الحدث فيتقدر بقدر الضرورة، والضرورة متقدرة بالوقت فلا تثبت قبل الوقت ولا بعده.
احتج أبو حنيفة ومحمد بأن طهارتها ثبتت للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فتثبت عند وجود دليل الحاجة، ويزول عند دليل زوال الحاجة، ودخول الوقت دليل الحاجة، وخروجه دليل زوال الحاجة، فكان المؤثر في الانتقاض هو الخروج، وهذا الدليل يقتضي أن لا تتقدم الطهارة على الوقت، إلا أن الحاجة دعت إلى تقديمها على الوقت، لأنها لا تتمكن من أداء الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم الطهارة على الوقت حتى تتمكن.
والجواب: هذا بناءا على إنها في أول الوقت مخاطبة بفعل الصلاة مع تقديم الطهارة قبله أو مع عدم الطهارة، والقسمان باطلان إجماعا، ومعارض بقوله عليه السلام: (المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة) (6) رواه الحنفية.