ويطهر بالغسل إن كان مسلما، أما الكافر فلا.
الرابع: الصيد المحلل إذا وقع في بالماء القليل مجروحا فمات فيه، فإن كان الجرح قاتلا فهو حلال والماء طاهر، وإلا فلا فيهما سواء اشتبه أو علم استناد الموت إلى الماء. قيل: إنه مع اشتباه موته بالماء وعدمه أن يكون الأصل طهارة الماء وحرمة الحيوان، فيحكم بطهارة الماء وتحريم الحيوان (1) عملا بالأصلين (2)، وما اخترناه نحن في بعض كتبنا (3)، وليس بجيد، لأن العمل بالأصلين إنما يصح مع الإمكان وهو هنا منتف، فإنه كما يستحيل اجتماع الشئ مع نقيضه، كذا يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه، وموت الحيوان يستلزم نجاسة الماء، فلا يجامع الحكم بطهارته كما لا يجامع تذكيته.
الخامس: لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من الماء الجامد، الأقرب: عدم التنجيس ما لم يغيره.
لنا: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4) وبالتجميد لم يخرج عن حقيقته، بل ذلك مما يوكل ثبوت مقتضي حقيقته، فإن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت، كانت آكد في ثبوتها، والبرودة من معلولات طبيعة الماء وهي تقتضي الجمود.
أما لو كان ناقصا عن الكر، هل يكون حكمه حكم الجامدات بحيث يلقى النجاسة وما يكتنفها أم يدخل تحت عموم التنجيس للقليل؟ الأقرب: الأول، لأنه بجموده يمنع من شياع النجاسة فيه فلا يتعدى موضع الملاقاة بخلاف الماء القليل الذي تسري النجاسة إلى جميع أجزائه.