منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
وآله إذ أقبل ضرير فتردى في بئر، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة) (1).
والجواب من وجهين:
أحدهما: إن راوي هذا الحديث الأصلي (2) الحسن بن دينار، وهو ضعيف (3).
الثاني: إن الراوي، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقل لفظ الرسول، فلعله توهم ما ليس بأمر أمرا.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: (إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) (4).
لأنا نجيب من وجهين: أحدهما: إن الرهط لم يسندوا القول إلى إمام فلعلهم رجعوا في ذلك إلى غيره.
الثاني: إنه ليس فيه دلالة على أن القهقهة تنقض الوضوء، وقوله: (إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) إشارة إلى الصلاة، فإن المفهوم من لفظ القطع إنما يرجع إلى الصلاة، فيقال: انقطعت صلاته لا الوضوء، فلا يقال: انقطع وضوؤه.
الرابع: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وكذا لحم الإبل.
وقال أحمد بن حنبل: أكل لحم الإبل ناقض، سواء كان نيا أو مطبوخا، عالما كان أو

(١) سنن الدارقطني ١: ١٦١، سنن البيهقي ١: ١٤٦ - بتفاوت يسير.
(٢) " م " بزيادة: وهو.
(٣) الحسن بن واصل التيمي: أبو سعيد، من أهل البصرة، وإنما نسب إلى دينار، لأنه كان زوج أمه، روى عن الحسن ويحيى بن أبي كثير، وروى عنه وكيع ومروان معاوية ويزيد بن هارون. ضعفه البخاري والذهبي وابن حبان والعقيلي وابن حجر والدار قطني وابن الجوزي.
الضعفاء الصغير للبخاري: ٦١، ميزان الاعتدال ١: ٤٨٧، المجروحين لابن حبان ١: ٢٣١، الضعفاء الكبير للعقيلي ١: ٢٢٢، لسان الميزان ٢: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١: ١٦٢، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١: ٢٠١.
(٤) التهذيب ١: ١٢ حديث 24، الإستبصار 1: 86 حديث 274، الوسائل 1: 186 الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث 10.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست