وآله إذ أقبل ضرير فتردى في بئر، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة) (1).
والجواب من وجهين:
أحدهما: إن راوي هذا الحديث الأصلي (2) الحسن بن دينار، وهو ضعيف (3).
الثاني: إن الراوي، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقل لفظ الرسول، فلعله توهم ما ليس بأمر أمرا.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: (إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) (4).
لأنا نجيب من وجهين: أحدهما: إن الرهط لم يسندوا القول إلى إمام فلعلهم رجعوا في ذلك إلى غيره.
الثاني: إنه ليس فيه دلالة على أن القهقهة تنقض الوضوء، وقوله: (إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) إشارة إلى الصلاة، فإن المفهوم من لفظ القطع إنما يرجع إلى الصلاة، فيقال: انقطعت صلاته لا الوضوء، فلا يقال: انقطع وضوؤه.
الرابع: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وكذا لحم الإبل.
وقال أحمد بن حنبل: أكل لحم الإبل ناقض، سواء كان نيا أو مطبوخا، عالما كان أو