تطهير الخبث.
والثاني: المنع، وهو المشهور عندهم، لأنه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات (1)، وليس للماء فعلان، بل فعل واحد، وهو رفع أحدهما، أعني: النجاسة أو الحدث لا بعينه، فأيهما حصل زالت طهوريته.
الثالث: لو بلغ المستعمل حد الكثرة، للشافعية وجهان:
أحدهما: جواز التطهير به، لأن البلوغ مانع من قبول النجاسة، فرفع حكم الاستعمال أولى.
والثاني: المنع، لأنه مستعمل (2).
الرابع: المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل طاهر مطهر. وعن أحمد في الحكم الثاني روايتان:
إحداهما: المنع، لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث (3).
والأصل عندنا باطل.
مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة، قال الشيخان (4) وابنا بابويه: إنه طاهر غير مطهر (5)، وقال السيد المرتضى: إنه (6) مطهر (7)، وقول الجمهور ها هنا كقولهم ثم، فإنهم لم يفصلوا بين الماءين.
والذي أذهب إليه أنه طاهر مطهر، فالبحث ها هنا يقع في مقامين:
الأول: إنه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا، ولأن التنجيس حكم شرعي، فيتوقف ثبوته