كان كثيرا، جاز استعماله وعند الحنفية يكره شربه (1)، لأنه لا يتوصل إليه إلا ومعه جزء من أجزاء الذي لا يحل أكله وشربه.
والضفدع لا ينجس بالموت، لأنه ليس ذا نفس سائلة. وبه قال مالك (2) وأبو حنيفة (3)، محمد بن الحسن (4). وقال الشافعي (5)، وأبو يوسف (6)، وأحمد (7): إنه نجس، لأنه يعيش في البئر، فأشبه حيوان البر.
والجواب المقتضي للنجاسة: سيلان النفس.
الثاني: الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة طاهر، كالفأر، ودود الخل، وشبهه، والمتولد من النجاسات كدود العذرة كذلك، لأنه غير ذي نفس سائلة، فيدخل تحت العموم الدال على طهارة ما مات فيه حيوان غير ذي نفس.
وقال أحمد: إن المتولد من الأعيان النجسة نجس حيا وميتا، لأنها كائنة عن النجاسة، فتكون نجسة (8) كولد الكلب والخنزير (9).
والجواب: المقدمتان ممنوعتان فإن المعلوم تولده في النجاسة، أما منها فلا، ولو سلم، منع من نجاسة المتولد من النجس، وولد الكلب ليس نجسا باعتبار تولده عن النجس، بل باعتبار اسم الكلب عليه بخلاف دود العذرة.
ويحرم أكله عند علمائنا أجمع سواء انفصل عن الطعام أو اتصل به. وهو أحد قولي