وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
أجد الريح في بطني حتى أظن إنها قد خرجت، فقال: (ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت [أ] و (1) تجد الريح) (2) وهو إجماع العلماء كافة، ولا يعارض برواية زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: (الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ تصبر (3) عليه والضحك في الصلاة والقئ) (4) لأن سماعة لم يسنده عن إمام فلعل المسؤول من لا يوثق بفتواه، وأيضا: فإن زرعة وسماعة واقفيان، فلا تعويل على روايتهما إذا سلمت عن المعارض فضلا عما لا تحصل معه السلامة.
الثاني عشر: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض (5) الوضوء إلا مع خروج شئ من الغائط، وهل يشترط انفصاله، أم لا؟ فيه نظر.
البحث الثاني: في الاستطابة وآداب التخلي الاستطابة: الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، فيقال: طاب واستطاب: إذا استنجى، وسمي استطابة، لوجود معنى الطيب في جسده بإزالة الخبث عنه، والاستنجاء: استفعال من: نجوت الشجرة، أي قطعتها، والاستجمار: استفعال من الجمار، وهي: الحجارة الصغار، لأنه يستعملها في استجماره.
ويستحب لمن أراد التخلي أن يطلب موضعا يستتر فيه عن الناس، فإن في ذلك تأسيا