سعد بن إبراهيم (1) لا يجيز شهادة من بال قائما (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في كتابه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (البول قائما من غير علة من الجفاء والاستنجاء باليمين من الجفاء) (3).
وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى سباطة فبال قائما (4). وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه.
أما أولا: فللطعن فيها، فإنهم رووا عن عائشة إنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. نقله الترمذي، وقال: هذا شئ أصح ما في هذا الباب (5).
وأما ثانيا: فلأنه عليه السلام فعله بيانا للجواز، ولم يفعله إلا مرة.
وأما ثالثا: فلاحتمال أن يكون في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه.
وأما رابعا: فإنه قيل إنما فعل ذلك لعله كانت بمأبضه، والمأبض: ما تحت الركبة من كل حيوان.
الرابع: أن يطمح ببوله من السطح في الهواء، لما رواه الشيخ عن