وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (من استنجى من ريح فليس منا) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال:
رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي، وقال كالمتعجب من رجل سماه (بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى) (2).
وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: (لا) (3).
الحادي عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر. وهو مذهب أكثر أهل العلم (4).
وروي عن محمد أنه قال: ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا (5). وهذا شاذ.
لنا: الاكتفاء عن النبي صلى الله عليه وآله بالاستجمار.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام، قال، سمعته يقول: (في الاستنجاء، يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة) (6).
ولأنه بإدخال الإصبع لا يحصل النقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء، لأن كل خارج عندهم موجب للاستنجاء وإن خلا من النجاسة، ولأنه ضرر، فيكون منفيا.
الثاني عشر: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر، هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه