منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤
الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد غيره (1).
الخامس: لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران فيتغير به الماء وقت غسله، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز، وإلا صح الوضوء به.
واعلم أنه لما كانت هذه الكيفيات الثلاث إنما تحصل غالبا بالممازجة للنجاسة، لا جرم كانت مؤثرة في زوال الوصف السابق من حصول الطهارة، أما غيرها من الكيفيات فلا اعتبار به، لأنه قد يحصل وإن لم يقع امتزاج.
مسألة: يكره استعمال ماء أسخنته الشمس في الآنية في الطهارة. وقال أبو حنيفة (2) ومالك: لا يكره (3)، وللشافعي قولان (4)، وعن أحمد روايتان (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه نهى عائشة (6) عن استعمال المشمس وقال: (إنه يورث البرص) (7).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (دخل رسول الله صلى الله وعليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها (8) في الشمس فقال: يا حميراء ما

(١) التهذيب ١: ٢١٧ حديث ٦٢٦، الإستبصار ١: ١٢ حديث ٣، الوسائل ١: ١٠٣ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٢) المجموع ١: ٨٨، التفسير الكبير ١١: ١٦٩.
(٣) المجموع ١: ٨٨، بلغة السالك ١: ١٧.
(٤) المهذب للشيرازي ١: ٤، المجموع ١: ٨٧، الأم ١: ٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤، ميزان الكبرى ١: ١٠٠.
(٥) المغني ١: ٤٦، الإنصاف ١: ٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥، كذا نسب إليه، وفي المصادر أسند الروايتين إليه في ماء أسخن بالنجاسة.
(٦) عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وآله، روت عن النبي كثيرا، وعن أبيها، وعمر، وسعد بن أبي وقاص، روى عنها ابنها عبد الله، وأبو هريرة وأبو موسى وابن عباس وعروة وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم.
ماتت سنة ٥٧ وقيل ٥٨ ه‍. أسد الغابة ٥: ٥٠١، الإصابة ٤: ٣٥٩، تذكرة الحفاظ ١: ٢٧.
(٧) سنن البيهقي ١: ٦، سنن الدارقطني ١: ٣٨ حديث ٢، كنز العمال ٩: ٣٢٧ حديث ٢٦٢٦٢، مجمع الزوائد ١: ٣١٤.
(8) " ح " " ق ": قصعتها.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست