الحربي (1) يقول حديث بسرة إنما هو شرطي (2) عن امرأة ورده يحيى (3) بن معين فلم يقبله، ومع التسليم يحمل على غسل اليد مع عدم الاستنجاء.
وعن الثالث: إن المراد باللمس، الوقاع مجازا والتيمم المذكور للجنابة على ما اتفق عليه المفسرون.
وعن الرابع: إنه ليس بسبب ظاهر بل محتمل. سلمنا، لكن السبب إنما يقوم مقام المسبب مع تعذر الوقوف على حقيقة المسبب كما في النوم والغفلة، وهذه حالة يقظة، فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج.
فروع:
الأول: لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض كالبشرة (5).
الثاني: اللمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك وربيعة: إن كان بشهوة نقض (7).