ومنعت الشافعية من الاستجمار (1) بالآجر إذا عمل بالسرجين، إلا بعد أن يغسل ويجف (2).
الوصف الرابع: أن لا يكون عظما، ولا روثا، ولا مطعوما. وهو قول علمائنا، والشافعي (3)، إسحاق، والثوري (4) خلافا لأبي حنيفة، فإنه أجاز الاستنجاء بالعظم والروث (5)، وشرط مالك طهارتهما (6).
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن) (7).
وروى الدارقطني (8): إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال: (إنما لا يطهران) (9).