واليسرى لما دنا (1).
فروع:
الأول: لو استنجى بيمينه أجزأ، وترك الأولى في قول العلماء، وحكي عن بعض الظاهرية عدم الإجزاء (2) للنهي، وهو غلط، لأنه نهى تنزيه.
الثاني: لا يكره الاستعانة باليمنى، خلافا لبعض الشافعية (3)، وذلك بصب الماء أو غيره لعدم تناول النهي له، وللحاجة إليه.
الثالث: لا يكره الاستنجاء باليمين مع الحاجة كمرض اليسار وشبهه.
العاشر: الاستنجاء باليسار، وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أحد الأئمة عليهم السلام، أو ما كان فصه من حجر زمزم، فإن كان فيها شئ من ذلك فليحوله، لما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه) (4)، ولأن فيه إجلالا لله تعالى وتعظيما، فكان ذلك مناسبا.
ولا يعارض بما روى الشيخ عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: الملك لله، وكان في يده اليسرى يستنجي بها) (5) ولا بما رواه عن أبي القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه