فروع:
الأول: لو شك في نجاسة متيقن الطهارة، جاز الاستعمال وبنى على اليقين. ولو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على النجاسة عملا بالمتيقن، وتركا للمرجوح.
الثاني: لو أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإن أسندها إلى سبب بناءا على ما ذكرنا من ترجيح الأصل المتيقن على الخبر المظنون، خلافا للحنابلة (1) فيما إذا ذكر السبب، وكذا البحث لو وجده متغيرا وشك في استناد التغير إلى النجاسة.
أما لو شهد عدلان بالنجاسة، فالأولى القبول، لأن شهادة العدلين معتبرة في نظر الشرع قطعا، فإن المشتري لو ادعى سبق النجاسة، لثبت جواز الرد بناءا على وجود العيب. وقال ابن البراج (2): لا يحكم بالشهادة عملا بالأصل القطعي السالم عن اليقين بصدقهما (3).
أما لو تعارضت البينتان في إناءين، فقال في الخلاف: سقطت شهادتهما ورجع إلى الأصل (4)، وقال في المبسوط: لو قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا ونجسا، كان قويا (5)، ولم يتعرض لما لا يمكن فيه الجمع، والوجه فيه وجوب الاحتراز منهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه، والقول بسقوط شهادتهما فيما يتعذر الجمع فيه لا يخلو من قوة. وهو قول الحنابلة (6).