وما رواه في الصحيح، عن سالم أبي الفضل (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما عليك) (2).
فروع:
الأول: لو خرج أحد الثلاثة من غير المعتاد، فالوجه إنه لا ينقض.
وقال الشيخ: إن خرج البول والغائط مما دون المعدة نقض، ومن فوقها لا ينقض (3).
وما اخترناه مذهب الشافعي في أحد قوليه (4)، وما اختاره الشيخ هو القول الثاني.
وقال أبو حنيفة: إنه ينقض مطلقا، سواء خرج مما فوق المعدة أو دونها بشرط السيلان (5) إلا الريح، فقد نقل الكرخي أنه لو خرج من الذكر أو من قبل المرأة لم ينقض (6)، وروي عن محمد أنه لو خرج من قبل المرأة ريح منتن نقض (7)، وللشافعي قول إن الريح ينقض سواء خرج من قبل الرجل أو دبره، وكذا المرأة (8)، ويمكن خروج الريح من قبل المرأة ومن قبل الرجل إذا كان أدر.
لنا: رواية أبي الفضل، فإنه عليه السلام نفى النقض إلا مع الخروج من الطرفين، وأيضا: رواية زرارة، فإنه عليه السلام أجاب عن السؤال المستوعب لكل ناقض (9) لأن (ما) من صيغ العموم، فلو كان التخصيص بالذكر لا يقتضي نفي الحكم عما عداه، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وكان في الجواب إيهاما للخطأ، وذلك باطل، ولأن غسل