وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء دون العدد (1). وهو اختيار المفيد من أصحابنا (2).
وقال أبو حنيفة: المستحب الإنقاء ولا اعتبار بالعدد (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن سلمان رضي الله عنه، قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) (4).
ومن طريق الخاصة: رواية زرارة الصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) (5).
وفي رواية أخرى: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله) (6).
ولأن الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة الكلية فلا بد من تخلف شئ من بقايا النجاسة غالبا، وقليل النجاسة ككثيرها، وفي الثلاثة يحصل القطع بالإزالة.
فرعان:
الأول: لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء، وهو إجماع لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر، لرواية علي عليه السلام، وقد تقدمت (7). ونعني بالنقاء: زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر.