وقال الشيخ في الخلاف: إذا أصاب الثوب أو الجسد من الماء الذي يغسل به إناء الولوغ لا يغسل، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية (1). تردد في المبسوط في نجاسة الأولى (2).
لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة، فينفعل بها ولا يتعدى إليه الرخصة التي في الاستنجاء، لأنه استعمال الماء الذي قام المانع على المنع منه مع عدم قيام الموجب، وذلك غير سائغ اتفاقا.
احتج الشيخ بوجهين:
الأول: عدم الدلالة الشرعية على التنجيس.
الثاني: الإلزام بعدم تطهير الإناء، فإنه دائما لا ينفك عن أجزاء مائية تخلفت من الغسلة، فلو كانت نجسة لكان الماء الملاقي لها في المرة الأخرى ينجس، فلا تحصل الطهارة البتة (3).
والجواب عن الأول: بوجود الدليل الشرعي، وهو قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4) ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، وإلا لم يكن شرطا، ولأنه وافقنا على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة.
وعن الثاني: بالفرق بين المرة الثالثة والثانية، فإن الإجماع واقع (5) على الطهارة بعد المرة الثانية، و بالفرق بين المنفصل والمستخلف بوجود المشقة وعدمها في أحدهما دون الثاني.
الثالث: لو اجتمع الماء الذي يغسل به النجاسة كرا لم يزل عنه المانع لانفعاله بالنجاسة أولا فيكون المنع ثابتا فيستصحب إلى أن تظهر دلالة شرعية على زواله، وعلى رأي