مسألة: هل يجوز الطهارة بالثلج؟ الحق: جوازه بشرط أن يكون ما يتحلل منه جاريا على العضو بحيث يسمى غاسلا. والشيخ اقتصر في الخلاف على الدهن (1)، فإن كان المقصود الغسل الخفيف بحيث ينتقل جزء من الماء على جزئين من البدن، فهو صحيح.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: (يغتسل بالثلج أو ماء النهر) (2).
وروى، معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، قال: يصيبنا الدمق (3) والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماءا جامدا، فكيف أتوضأ، أدلك به جلدي؟ قال: (نعم) (4).
ومعاوية لا أعرفه، وفي طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى، وهو واقفي، فالتعويل على الأولى.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيهما أفضل: التيمم، أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: (الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به، فليتيمم) (5) أمره بالتيمم مع عدم القدرة، فينتفي عند وجودها ضرورة كونه شرطا، ولأنه فعل حقيقة الغسل، فيكون ممتثلا للأمر بالاغتسال.
لا يقال: قد روى محمد بن يعقوب في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله