الناقص، وقد لا يكون، فإنه لا يستلزم تحريم جلد القاذف مائة، تحريم الثمانين، وحكم الإيجاب حكم الإباحة.
وعن الثاني: لا نسلم أن النهي نهي تحريم. سلمنا، لكن لا نسلم أنه للتنجيس، وكيف يحكم بذلك من يستدل على التنجيس من أصحابنا وهو قد اتفقوا على عدم التنجيس بالتقارب جدا؟!.
وعن الثالث إن هذا مفهوم دليل الخطاب، وهو ضعيف، ولو سلم، فلا نسلم أن البأس يستلزم التحريم، وهو الجواب عن الرابع.
وعن الخامس: إنه ليس دالا على التنجيس، بل على ثبوت البأس، ولو سلم لكن ليس مطلق الاستقرار مقتضيا للتنجيس، بل الاستقرار الموجب للنفوذ، ويدل عليه قوله:
(فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض) ونحن نقول بموجبه، فإنه مع النفوذ من المستبعد أن لا يغير الماء فيحكم بالتنجيس حينئذ.
وفي رواية ابن بابويه، عن أبي بصير، قال نزلنا في دار فيها بئر وإلى جانبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها وشق ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبد الله عليه، السلام، فأخبرناه به، فقال: (توضأوا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد تصب (1) في البحر (2)).
وهذه الرواية مناسبة للمذهب وإن كان في طريقها علي بن أبي حمزة، فيعمل عليها بموافقة الأصل، وغيرها من الأحاديث (3).
فرع: لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة، فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد. وكذا غير البالوعة من النجاسات.
آخر: لو وقع حيوان غير مأكول اللحم في البئر، لم ينجسها مع خروجه حيا، لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة، وما نقلناه عن أبي