إحداهما: النجاسة، لما روي، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب فصب ما فيه، وإن ماتت في بئر فانزحها حتى يغلبك) (1).
والجواب: النزح والصب في الوزغ لا باعتبار النجاسة، بل باعتبار الطيب.
فروع:
الأول: كل حيوان يعيش في الماء، فلا يخلو إما أن يكون ذا نفس سائلة أو لا، فإن كان كالتماسيح وشبهه مما له عرق يخرج منه الدم، فهو نجس بالموت، فينجس الماء إن كان قليلا. وبه قال أحمد (2) خلافا للحنفية (3).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله وآله في الحديثين السابقين (4)، فإنه علق الحكم فيها على كون النفس ليست سائلة.
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن يحيى بإسناده، عن الصادق عليه السلام، قال:
(لا يفسد الماء، إلا ما كانت له نفس سائلة) (5) والاستثناء من النفي إثبات، وما اخترناه روي عن أبي يوسف أيضا (6).
احتج (7) المخالف بقوله عليه السلام: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (8).
والجواب: إنه مختص بالسموك، وإلا لزم تحليل الجميع وليس كذلك إجماعا، وأيضا:
ليس هذه الصيغة من صيغ العموم، فلا يتناول ذا النفس وغيره جميعا.
وإن لم يكن ذا نفس سائلة لم ينجس سواء مات في الماء أو خارجة.
ولو تقطعت أجزاء حيوان الماء ذي النفس السائلة في الماء، نجسه إن كان قليلا، وإن