تردد ينشأ من صرف الاستنجاء في الغالب إلى المكان المخصوص، وأيضا: فهو نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلا تثبت فيه أحكام الفرج فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب بالإيلاج فيه تمام مهر ولا حد ولا غسل، فأشبه سائر البدن، ولأن المأخوذ في إزالة النجاسة استعمال الماء، وجوزنا الأحجار رخصة، فيقتصر على موضعه الذي ثبت عمل الرسول صلى الله عليه وآله والصحابة عليه. وهو أحد وجهي الشافعي (1).
والثاني الجواز، لأن الخارج من جنس المعتاد. وعلى هذا، لو بال الخنثى المشكل من أحد الفرجين كان حكمه حكم الفرج.
الثالث عشر: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب. وهو قول أهل العلم لما ثبت من اجتزاء النبي صلى الله عليه وآله.
الرابع عشر: روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أراد أن يستنجي بدأ بالمقعدة ثم بالإحليل) (2). ويمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة، وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، لأن قبله بارز يصيبه إذا مدها إلى الدبر (3)، والوجهان عندي سائغان، فإن عمارا لا يوثق بما ينفرد به.
الخامس عشر: الاستجمار إنما يكون في المعتاد كالغائط، أما النادر كالدم فلا بد فيه من الماء، وغيرهما عندنا طاهر لا يجب فيه استنجاء بحجر ولا ماء، وللشافعي قول في النادر أنه يجزي فيه الاستجمار (4).
لنا: إن الرخصة إنما شرعت مع الكثرة لحصول المشقة بالاقتصار على الماء، وهذا المعنى منتف في النادر.