الأولى بقاؤه على النجاسة، لأنه ممتاز عن الطاهر، مع أنه لو مازجه وقهره لنجسه (1).
وعندي فيه نظر، فإن الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص من الكر بإلقاء كر عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذن الاتصال الموجود هنا.
الرابع: لو شك في بلوغ الكرية، فالوجه التنجيس، لأن الأصل القلة وللاحتياط، ويحتمل عدمه، لأنه كان طاهرا قبل وقوع النجاسة، وشك في تنجيسه بها ولا يرفع اليقين بالشك.
الخامس: قد بينا أن الكثير (2) إذا تغير بالنجاسة نجس، أما لو تغير بما نجاسته عارضية كالزعفران النجس والمسك النجس، فإنه لا ينجس بذلك، لأن الملاقي يطهر بالماء. نعم، لو سلبه إطلاق اسم الماء، فإنه ينجسه.
مسألة: لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة، لأنه منفعل بها، فكيف يعدمها عن غيره وهو إجماع؟! وكذا كل ما منع من استعماله كالمشتبه وإن لم يكن نجسا.
ويجب التيمم إذا لم يوجد غيره، لأنه منع من الطهارة به شرعا، فكان كالعدم، ولا يجوز استعماله أيضا في أكل ولا شرب إلا عند الضرورة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله، عن الصادق عليه السلام قال: (فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (3).
وفي الصحيح، عن الفضل أبي العباس، عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن أشياء حتى انتهى إلى الكلب؟ فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء) (4).