الثاني: إن سماعة واقفي، والراوي عنه: زرعة (1)، وهو واقفي أيضا.
الثالث: إنه خبر واحد مع معارضة الإجماع، فلا يسمع.
الرابع: المعارضة بما قدمناه من الأحاديث الناصة على حصر الأحداث. (2).
الثامن: حلق الشعر ونتفه وقص الأظفار لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل موضعه، لما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: ([لا] (3) ليس عليك غسل) قلت: فأتوضأ؟ قال: ([لا] (4) ليس عليك وضوء) قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: (لا، [هو] (5) طهور، ليس عليك مسح) (6).
وروي في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال:
(يا زرارة، كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا) (7).
وروي في الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: (لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء) قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: (إن خاصموكم فلا تخاصموهم