الحكم ثابتا في الباقي.
فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عدده الإمامان عليهما السلام، قلت: خرج ما استثني لدليل منفصل، فيبقى الباقي، لعدم المعارض. وأيضا: التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء (1)، وإن افترقت بالكثرة والقلة، وذلك شئ لم يتعرضا له عليهما السلام، إلا أن لقائل أن يقول: إن ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية، ويمكن التمحل بأن يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق والمقيد خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة.
لا يقال: إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه، وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز، وإن حمل على القلة فكذلك.
لأنا نقول: لا نسلم استحالة التالي (2). سلمنا، لكن إن حمل على معناه المجازي وهو مطلق الجمع، لم يلزم ما ذكرتم، على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق أو مجازات في القلة والكثرة نظرا. وبعض المتأخرين استدل بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقرة، وألحقهما بما لم يرد فيه نص (3)، وقد ظهر بطلانه. وقد روى مثل هذه الرواية: البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
الثالث: الإنسان، وينزح لموته سبعون دلوا.
وهو مذهب القائلين بالتنجيس أجمع، واستدل عليه الشيخ برواية ابن فضال (5)، عن عمرو بن