ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه (1)؟ فقال: (وكم قدر الماء؟) قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال: (توضأ منه) (2).
لأنا نجيب عن الأول: بأنه مرسل، ولأنه مناف لعمل الأصحاب، ولأنه ورد للتقية، ولأنه يحتمل أن يكون القلة تسع ستمائة رطل، وقد ذكرناه.
وعن الثاني: بأنه مناف لإجماع المسلمين، لأن القائل بالتقدير لم يقدره بذلك، وأيضا: فيحتمل أن الإمام فهم من ذلك بلوغ الماء قدر كر جمعا بين الأدلة.
مسألة: اختلف الرواية في كمية الكر، فالمشهور بين الأصحاب ما رواه ابن أبي عمير (3)، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل) (4) وهي حسنة عمل عليها الأصحاب، لكن اختلف الأصحاب في تعيين الرطل، فقال الشيخ (5) والمفيد: إنه عراقي، وقدره مائة وثلاثون درهما (6).
وقال المرتضى (7) وابن بابويه: إنه مدني، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما (8).