والغسل، إنما يجب لما ذكرنا، وللصوم إذا بقي لطلوع الفجر مقدار الغسل، ولصوم المستحاضة مع انغماس القطنة، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم إن وجبا وبما ذكرنا، وللنذر وشبهه.
والتيمم، إنما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية، والخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما وللنذر، وشبهه.
والمندوب لما عدا ذلك، وقد يأتي مفصلا في أبوابه.
المقصد الأول: فيما يتطهر به من المياه، وفيه مباحث:
البحث الأول: في الماء المطلق:
الماء على ضربين: مطلق ومضاف، والمراد من المطلق، هو الذي يصح عليه الاسم بانفراده مع امتناع سلبه عنه أو الباقي على أوصاف الخلقة، ويقع عليه اسم الماء من غير إضافة، وليس المراد من أوصاف الخلقة الجميع، كالحرارة وضدها، بل الأوصاف التي هي مدار الطهورية، ومن المضاف خلاف ذلك.
والمطلق على ضربين، جار، وراكد.
والراكد على ضربين: ماء البئر، (وغير ماء البئر) (1).
وغير ماء البئر على ضربين: قليل وكثير، والفقهاء بحثوا عن أحكام هذه الأقسام لاختلافها بالنسبة إلى وقوع النجاسة فيها.
مسألة: الماء المطلق طاهر في نفسه، ومطهر لغيره سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، أو أذيب من الثلج والبرد (2)، أو كان ماء بحر وغيره.
أما الحكم الأول، فبالنص والإجماع.