إذا عرفت هذا، فنقول: الحق أن لفظة الطهارة بالنسبة إلى المعنى الشرعي حقيقة شرعية، مجاز لغوي.
أما الأول: فللسبق إلى الفهم بالنسبة إلى عادة الشرع، وذلك دليل الحقيقة.
وأما الثاني: فظاهر، لعدم فهم أهل اللغة ذلك، ومنه يظهر عدم اشتراط التوقيف فيه، وإذا نظر إلى الموضوعين كان مشتركا، وإذا ظهر ذلك ثبت أنها من المنقولات، وهكذا حكم سائر الألفاظ الشرعية.
تذنيب: جعل لفظ الطهارة واقعا على أنواعها الثلاثة بالتواطؤ لاشتراكها فيما ذكرناه أولى من جعلها مشتركة ومجازا في أحدهما.
الثاني: في تقسيمها، وذلك على نوعين:
الأول: الطهارة، إما أن تكون صغرى أو كبرى، والصغرى قسمان: وضوء وتيمم، والكبرى: الغسل، والشيخ في نهايته قسمها إلى وضوء وتيمم (1).
ووجه الاعتذار أنه ذكر أقسام الطهارة بالنسبة إلى الضرورة والاختيار، والطهارة الضرورية هي التيمم.
ولما كان أغلب الطهارة في الاختيار الوضوء، ذكره وأعرض عن ذكر الغسل الذي هو نادر، أو نقول: إن الوضوء شامل للغسل بالنظر إلى الاعتبار اللغوي وهو التحسين.
الثاني: الطهارة إما أن تكون واجبة، أو مندوبة، ولما كانت الطهارة غير مقصودة لذاتها بل لغيرها، لا جرم، كان وجوبها وندبها تابعين لوجوب ذلك الغير وندبيته فالوضوء إنما يجب لوجوب الصلاة أو الطواف، أو لمس كتابة القرآن إن وجب بنذر وشبهه على رأي (2)، للنذر وشبهه.