والجواب: لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكها هنا بخلاف غيره، أما لو كان أحدهما ماءا والآخر مضافا، قال الشيخ: يتطهر بهما (1)، وهو حسن، خلافا لابن إدريس (2)، وقال الجمهور كافة بمثل قول الشيخ (3)، لأنه يمكنه أدا فرضه بيقين من غير حرج فيه فوجب عليه، ولو احتاج إلى أحدهما للشرب أبقاه وتوضأ بالآخر وتيمم، وكذا لو صب أحدهما ليحصل له يقين البراءة.
لنا: إنه متمكن من تحصيل الطهارة ولم يتناوله المنع، فوجب عليه الفعل.
الخامس: لو كان معه ماء متيقن الطهارة لم يجز له التحري سواء كان الاشتباه بين الطاهرين أو بين الطاهر والنجس ولا استعمالهما في الموضعين. وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (4) من الشافعية (5)، وقال أكثرهم: هو مخير بين التحري واستعمال المتيقن (6).
لنا: ما تقدم من الأدلة المانعة من التحري لفاقد المتيقن (7)، فلوا جده أولى.
السادس: لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، ولو تطهر بهما ففي الإجزاء نظر ينشأ من إتيانه بالمأمور به وهو الطهارة بماء مملوك، فيخرج عن العهدة، ومن طهارته بما نهي عنه فيبطل، وهو الأقوى. ولو غسل ثوبه بالمغصوب أو المشتبه به، طهر وصحت الصلاة فيه.
السابع: لا تجب الإراقة ولا المزج عملا بالأصل، وليس شرطا في التيمم، لأن الوجدان مفقود هنا لعدم التمكن من الاستعمال.
الثامن: لو بلغ ماؤهما كرا لم يجب المزج، ولو فعل كان الجميع نجسا على ما اخترناه،