وقال أبو حنيفة وأحمد: تصلي بوضوء واحد ما شاءت من الفرائض والنوافل ما دامت في الوقت (1)، (2). والشيخ في المبسوط اختار قول الشافعي (3).
لنا: ما رويناه من حديث زرارة ومعاوية من قولهما عليهما السلام: (تتوضأ لكل صلاة).
وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (4) ولأنها طهارة ضرورية لكون الحدث مقارنا لها، فيتقدر بقدر الضرورة وهو الصلاة الواحدة.
الثاني: لو توضأت قبل دخول الوقت، لم يصح لعدم الضرورة ولقوله عليه السلام:
(تتوضأ لكل صلاة).
الثالث: لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء وقبل الدخول، استأنف الوضوء. وهو قول الشافعي (5)، لأنه شرع للضرورة وقد زالت، فصارت كالمتيمم، ولو صلت من غير استئناف، أعادت الصلاة (6) لأنها دخلت غير متطهرة سواء عاد الدم قبل الفراغ أو بعده، أما لو انقطع في أثناء الصلاة، فللشافعية وجهان:
أحدهما: الاستئناف بعد إعادة الطهارة.
والثاني: الاستمرار (7).
وأما عندنا، فالوجه عدم الاستئناف، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا قطعا، ولا دليل على إيجاب الخروج، والاستصحاب يدل على وجوب الإتمام، وقوله تعالى: " ولا