مسألة: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان في البول والغائط.
وقال ابن الجنيد منا: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة، أو الشمس، أو القمر، أو الريح بغائط أو بول (1). وبه قال أبو أيوب (2).
الأنصاري، والنخعي (3).
وقال المفيد وسلار من أصحابنا: التحريم مختص بالصحاري (4) (5). وهو اختيار الشافعي (6)، وبه قال مالك، وإسحاق، وروي ذلك عن العباس بن عبد المطلب، وابن عمر، وهو إحدى الروايات عن أحمد بن حنبل (7).
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز استقبال القبلة بذلك لا في الصحاري ولا في البنيان (8)، وعنه في الاستدبار روايتان (9)، وروي مثله عن أحمد (10).