الثالث: الإجماع (1).
والجواب عما احتج به سيد المرتضى (2)، أولا: بالمنع من المساواة ضرورة كون الأصل منصوصا عليه بخلاف المتنازع، فإن أسندها إلى القياس فباطل، والفرق واقع، فإن النابع له قوة على عدم الانفعال على الملاقي بخلاف المنفعل.
وعن الثاني: بالمنع الملازمة، وتساوي الاحتمالين ممنوع بالأصل الدال على الطهارة فالحاصل أن الطهارة لم تستند (3) إلى أن البلوغ رافع للتنجيس.
وعما احتج به ابن إدريس أولا: بالمنع من الرواية، فإن الشيخ رواها مرسلة في المبسوط (4) ولم يسندها في غيره. نعم، قد وردت أحاديث كثيرة بقولهم عليه السلام:
(إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (5) وهذا يدل على أن بلوغ الكرية مانع من التأثير، لا على أنه رافع لما كان ثابتا.
وعن الثاني: إن الآيات والأحاديث التي ذكرها غير دالة على محل النزاع، فإنا لم نمنع من جواز استعمال الماء، ولكن النزاع في تطهير النجس بالإتمام.
وعن الثالث: إنه دعوى الإجماع كدعوى تواتر حديثه.
فروع:
الأول: لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل، فكالأول.
الثاني: لو قلنا بالطهارة ففرق، لم يصر نجسا، كما لو كان كرا عند وقوع النجاسة ثم فرق.
الثالث: لو قلنا بالطهارة لم يشترط خلوه من نجاسة عينية. نعم، يشترط خلوه من التغير.