وأيضا: المناسبة إنما تتم على تقدير عدم وجود مفسدة راجحة أو مساوية (1)، والمفسدة هنا موجودة، وهي الضرر الحاصل من التنجيس في الماضي.
وأيضا: الموت حاصل من الله تعالى، فكيف يطلب له سبب ظاهر، وبالخصوص مع عدم توقف الموت على السبب دائما ولا أكثريا؟!.
وأيضا: التقييد لأدنى كثرة الموت بيوم وليلة ولأدنى الانتفاخ بثلاث تخمين غير مطابق للموجود بل في الغالب يحصلان لأقل من المقدرين.
العاشر: إذا تكررت (2) النجاسة، فإن كانت من نوع واحد، فالأقرب سقوط التكرير في النزح، لأن الحكم معلق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة، أما إذا تغايرت، فالأشبه عندي: التداخل.
لنا: إنه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين، فيحصل الإجزاء، وقد بينا أن النية غير معتبرة، فلا يقال: إنه يجب عليه النزحان (3) لكل نجاسة مقدار مغاير.
لا يقال: يلزم تعليل الشئ الواحد بعلل متغايرة، وهو محال.
لأنا نقول: الحق أن هذه علامات ومعرفات لا علل عقلية، ولا استحالة في اجتماع المعرفات، ويحتمل التزايد، لأن كثرة الواقع يزيد مقدار النجاسة فيؤثر زيادة شياع للنجاسة في الماء. ولهذا اختلف النزح بزيادة (4) مقدار الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة.
الحادي عشر: لو وقع جزء الحيوان في البئر، كيده ورجله يلحق بحكمه، عملا بالاحتياط الدال على المساواة، وبأصالة البراءة الدالة على عدم الزيادة.
الثاني عشر: النزح إنما يجب بعد إخراج النجاسة، وهو متفق عليه بين القائلين بالتنجيس، فإنه قبل الإخراج لا فائدة فيه وإن كثر.