يقول المؤلف - وقد قدم أدلة المخالف في أربع نقاط مع تفريعاتها -:
(والجواب عما احتجوا:
أولا، من وجوه:
* أحدها: إنه " ع " لم يحكم بالنجاسة " أي: قوله " ع ": ينزح منها دلاء " أقصى ما في الباب أنه أوجب النزح.
* وثانيها: إنه لم يجوز أن يكون قوله: " ينزح منها دلاء " المراد من الطهارة ها هنا:
النظافة؟!.
* ثالثها: يحمل على ما لو تغيرت، جمعا بين الأدلة.
* رابعا: هذه دلالة مفهوم وهي ضعيفة خصوصا مع معارضتها للمنطوق.
* وخامسها: يحمل المطهر هنا على ما أذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس في المنع جمعا بين الأدلة. وهذه الأجوبة آتية في الحديث الثاني " أي: قوله " ع " يجزيك أن تنزح دلاء ".
وعن الثاني بأن عمل الأكثر ليس بحجة، وأيضا: فكيف يدعي عمل الأكثر هنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه - أي: مخالفتهما -.
وعن الثالث: بالمنع من الملازمة " أي: احتجاجهم القائل: لو كان طاهرا لما ساغ التيمم، والتالي باطل، فالمقدم مثله ": أولا: قوله: الشرط فقدان الطاهر، قلنا: ليس على الإطلاق، بل المأذون في استعماله، فإن المستعمل في إزالة الحدث الأكبر طاهر عند أكثر أصحابنا يجب معه التيمم، فكذا هنا.
وثانيا: بالمنع من بطلان التالي. والحديث الذي ذكروه " وهو قوله " ع " فيتمم بالصعيد الطيب. ولا تقع على البئر ولا تفسد. إلخ غير دال على التنجيس، فإنه يحتمل رجوع النهي إلى التنجيس للمصلحة الحاصلة من فقدان الضرر بالوقوع، والنهي عن إفساد الماء إما على معنى عدم الانتفاع به إلا بعد النزح.).
لقد استشهدنا بهذا النص المطول ليتبين القارئ مدى اتسام هذا الرد بالتفصيل