صعيدا. ".
وما رواه الجمهور عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن الصعيد الطيب.
ومن طريق الخاصة: وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان. إلخ).
واضح - كما قلنا - أن البدء بدليل الكتاب، فالرواية العامة، فالرواية الخاصة يحقق هدفا مزدوجا - في مجال البحث المقارن - هو: إقناع " العامة " أو إلزامهم من خلال أدوات استدلالهم، فضلا عن إقناع " الخاصة " بأدواتهم أيضا. والأمر نفسه حينما يتقدم بالأدلة الأخرى التي تشكل أدوات مشتركة بين الفريقين، حيث تتطلب المقارنة استخدام ما هو مشترك أيضا مثل: الإجماع، أو العقل، أو الأصل، وهو أمر يمكن ملاحظته في الممارسة الآتية التي استدل بها على طهارة الماء ومطهريته، مرتكنا - فضلا عن الكتاب والسنة - إلى الإجماع والعقل:
(أما الإجماع: فلأن أحدا لم يخالف في أن الماء المطلق طاهر.
وأما المعقول: فلأن النجاسة حكم طارئ على المحل، والأصل: عدم الطريان ولأن تنجس الماء يلزم منه الحرج. إلخ).
والأمر نفسه يمكن ملاحظته بالنسبة إلى توسله بسائر الأصول الأخرى، كالاستصحاب مثلا، وهذا من نحو:
(إذا أسر المشرك وله زوجة لم يؤسرها المسلمون، فالزوجية باقية، عملا بالاستصحاب).
لكن: إذا كان المؤلف يستخدم ما هو " مشترك " من الأدوات بين الفريقين، أو ما يختص بأدوات " الجمهور " فهذا لا يعني أنه يستخدم مطلق أدواتهم بقدر ما يعني أنه ينتخب من الأدوات ما لا يتعارض بنحو أساسي مع مبادئه الخاصة، كالقياس وغيره من المعايير المنهي عنها في الشريعة.
طبيعيا، أن غالبية الأدوات التي يتوكأ المؤلف عليها بالنسبة إلى أدوات الاستدلال لدى الجمهور، ليست حجة عند المؤلف، مثل رواياتهم الواردة من غير طرق الخاصة، ومثل عمل الصحابة، ومثل إجماعاتهم. إلا أنه يستخدمها بمثابة إلزام يستدل من خلاها على