(فصل) وإن صاد المحرم صيدا لم يملكه فإن تلف في يده فعليه جزاؤه، وإن أمسكه حتى حل لزمه إرساله وليس له ذبحه، فإن فعل أو تلف الصيد ضمنه وحرم أكله لأنه صيد ضمنه بحرمة الاحرام فلم يبح أكله كما لو ذبحه حال احرامه، ولأنها ذكاة منع منها بسبب الاحرام فأشبهت ما لو كان الاحرام باقيا، واختار أبو الخطاب أن له أكله وعليه ضمانه لأنه ذبحه وهو من أهل ذبح الصيد فأشبه ما لو صاده بعد الحل والفرق ظاهر لأن هذا يلزمه ضمانه والذي صاده بعد الحل لا ضمان عليه فيه (مسألة) قال (ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله) لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه وقد قال الله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وان صاده حلال وذبحه وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارة إليه لم يبح أيضا، وان صيد من أجله لم يبح له أيضا أكله، روي ذلك أن عثمان بن عفان، وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة له اكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشئ؟ " قالوا لا قال " فكلوا ما بقي من لحمها " متفق عليه. فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة والامر والإعانة، ولأنه صيد مذكى لم يحصل فيه ولا في سببه صنع منه فلم يحرم عليه أكله كما لو لم يصد له
(٢٨٩)