الجزاء وهذا خلاف النص فإن الله تعالى قال (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) والذاكر لاحرامه متعمد. وقال في سياق الآية (ليذوق وبال أمره) والمخطئ والناسي لا عقوبة عليه، وقتل الصيد نوعان: مباح ومحرم، فالمحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء. والمباح ثلاثة أنواع (أحدها) أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه فإن الله تعالى قال (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وترك الاكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة، ومتى قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد وقال الأوزاعي لا يضمنه لأنه مباح أشبه صيد البحر ولنا عموم الآية ولأنه قتله من غير معنى يحدث من الصيد يقتضي قتله فضمنه كغيره ولأنه أتلفه لدفع الأذى عنه لا لمعنى فيه أشبه حلق الشعر لأذى برأسه (النوع الثاني) إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وبهذا قال الشافعي. وقال أبو بكر عليه الجزاء وهو قول أبي حنيفة لأنه قتله لحاجة نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله ولنا انه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي الصائل ولأنه التحق بالمؤذيات طبعا فصار كالكلب العقور ولا فرق بين أن يخشي منه التلف أو يخشى منه مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته (النوع الثالث) إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه وبه قال عطاء وقيل عليه الضمان وهو قول قتادة لعموم الآية ولان غاية ما فيه انه عدم القصد إلى قتله فأشبه قتل الخطأ ولنا انه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به كما لو داوى ولي الصبي الصبي فمات بذلك وهذا ليس بمتعمد فلا تتناوله الآية (الفصل الثاني) انه لافرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين وبه قال الحسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. والرواية الثانية لا كفارة في الخطأ وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير
(٥٣١)