إلى الصيد ففطن له غيره فصاده فلا شئ على المحرم بدليل ما جاء في حديث أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، وفي لفظ فبينا أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش، وفي لفظ: فلما كنا بالصفاح فإذا هم يراءون، فقلت أي شئ تنظرون؟ فلم يخبروني. متفق عليه (فصل) فإن أعار قاتل الصيد سلاحا فقتله به فهو كما لو دله عليه سواء كان المستعار ممالا يتم قتله إلا به، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه مثل أن يعيره رمحا ومعه رمح، وكذلك لو أعانه عليه بمناولته سوطه أو رمحه، أو أمره باصطياده لما ذكرنا من حديث أبي قتادة وقول أصحابه: والله لا نعينك عليه بشئ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ " وكذلك إن أعاره سكينا فذبحه بها، فإن أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فاستعملها في الصيد لم يضمن لأن ذلك غير محرم عليه فأشبه ما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له انسان فصاده (فصل) وإن دل الحلال محرم على الصيد فقتله فلا شئ على الحلال لأنه لا يضمن الصيد بالاتلاف فبالدلالة أولى إلا أن يكون ذلك في الحرم فيشاركه في الجزاء لأن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام نص عليه أحمد
(٢٨٨)